الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٦٥
فإن قال للسابق عشرة وللمصلي خمسة وللتالي درهمان جاز، والإمام والرعية في ذلك سواء.
وإن قال أحدهما لصاحبه: إن سبقت فلك كذا، وإن سبقت أنا فلا شيء عليك، جاز.
وإن أخرج كلّ واحد عشرة دراهم وقال: من سبق فله العشرون جاز، إن أدخلا بينهما آخر بفرس كفو لفرسهما، وإن لم يدخلاه كذلك لم يصحّ.
وإن لم يخرج شيئاً وقالا[١]: إن سبقت أنت فلك السبقان معاً، جاز.
والسبق بالكتد أو الهادي[٢] مع تساوي الخلقة، فإن سبق الطويل القصير بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقاً. والنضال والمناضلة في الرمي، والرهان في الخيل.
ولا يصحّ حتّى يعيّن الفرس فإن مات فلا بدل له.
ولا يحتاج النضال إلى تعيين القوس، فإن انكسر جاز بدلها، لأنّ القصد الإصابة وفهم الحاذق، وفي السبق معرفة السابق.
ومن شرط المناضلة كون الرشق ـ بكسر الراء ـ وهو العدد الذي يرمى به، وعدد الإصابة، والمسافة، والغرض، والسبق معلوماً.
والغرض: الذي ينصب في الهدف «وهو التراب المجموع».
والسبق المال المخرج في المناضلة ـ بفتح الباء ـ منهما أو من غيرهما.
وفي دخول المحلّل بينهما كالمسابقة.
وإطلاق العقد يرجع إلى أنّ الإصابة في التعارف بالقرع.[٣]
[١] أي وإن لم يخرج الآخر شيئاً وقال المتسابقان له: الخ.
[٢] الكتد: مجتمع الكتفين، والهادي: العنق.
[٣] الإصابة بلا خدش.