الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٥٤
وإذا شهد شاهد أنّه وكّله يوم الخميس، وآخر أنّه وكّله يوم الجمعة لم تتم البيّنة; ولو شهد أحدهما أنّه أذن له في التصرف و آخر أنّه وكّله جاز، لأنّهما لم يحكيا لفظه.
ولو شهدا بإقراره بها في وقتين جاز.
وتقبل شهادة الوكيل في موكّله وله في غير ما وكّله فيه.
فإن شهد له بعد عزله في ما كان وكّل وخاصم فيه لم يقبل، وإن لم يكن خاصم قبلت.
وإذا شهد شاهدان أنّ الغائب وكّله فقال الخصم احلف معهما لم يكلّف اليمين. فإن قال: احلف أنّه لم يعزلك بعلمك، فعليه يمين علم. فإن ادّعى الغريم انّ الموكّل أبرأه أو وفاه لم يسمع دعواه إلاّ ببيّنة. فإن ادّعى على الوكيل العلم حلّفه يمين علم.
وإذا وكّل من له الحقّ من هو عليه في إبراء نفسه صحّ، فإن وكّله في إبراء غرمائه وكان منهم قيل لا يجوز إبراؤه نفسه، كما لو وكّله في تفرقة ثلثه في الفقراء وهو منهم. وروى أصحابنا جواز أخذه معهم.[١]
ويجوز أن يشتري العبد نفسه من مولاه وأن يتوكّل العبد لغيره في شراء نفسه من مولاه.
ومن وكّله غيره في عقد أو إيقاع فاسدين لم يملك النيابة عنه في الصحيحين.
[١] الوسائل: ج١٧، الباب٨٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١و٢.