الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٥١
فإن ادّعى الموكّل التفريط ولا بيّنة حلف الوكيل.
ومن وكّل في البيع لم يبع نفسه، ولا عبده، ولا مكاتبه.
وإذا وكّل في بيع عبد، فباع نصفه، لم يجز; وإن وكّل في شرائه فاشترى نصفه وقف على شراء النصف الآخر، فإن شراه، وإلاّ بطل.
وإذا وكّل في الخصومة لم يقبض إلاّ بإذن.
وإذا وكّل في شراء عشرة أرطال لحم بدرهم، فاشترى به عشرة ونصفاً جاز، وكذا لو اشترى عشرين بالدرهم ممّا [١]يساوي عشرة بدرهم.
وإذا وكّله في قبض دينه لم يملك الخصومة، وكذا في قبض العين.
وإقرار الوكيل على موكّله غير لازم له.
ولا يسمع الحاكم دعواه لموكّله قبل ثبوت وكالته، ويسمع البيّنة على الوكالة من غير حضور خصم للموكل.
ولا يشتري الوكيل لموكّله المعيب، إلاّ أن ينص له، ومتى تعدّى الوكيل ما رسم له ضمن.
وتثبت الوكالة بما أنبأ عنها من لفظ والقبول بالقول، أو بالفعل كالتصرف.
ويجوز أن يتوكّل لمثله في الدين[٢] على مثله أو دونه.
وإذا وكّل في الخصومة فقبل في الحال أو بعد جاز لقيام الإذن، وإن أذن له الغائب ثمّ بلغه جاز.
والمال أمانة في يد الوكيل والمودع لا يلزمهما ردّه إلاّ بعد طلبه.
فإن طلبه فمنعه من عذر ككونه في الحمام، أو أكل الطعام، أو صلاة، لم يضمن; فإن منعه مختاراً ضمن.
[١] أي من لحم كانت قيمة عشرة منه درهم.
[٢] بكسر الدال.