الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣٥٠
ولايصحّ وكالة الصبي والمعتوه في العقود.
وخيار المجلس، والرد بالعيب للوكيل في البيع. ولو صارف الوكيل ثمّ قام من المجلس قبل القبض فاقبض الموكل بعده لم يصحّ العقد ولا يملك الوكيل المبيع ثمّ يملكه الموكل.
ولا يصحّ أن يبرئ المشتري من الثمن.
ولا يجوز للمشتري منع الوكيل من الثمن، إلاّ أن يأذن له الموكل.
فإن وكّله في شراء شيء لم يبيّنه أو جنس كالحيوان لم يصحّ. فإن وكّله في نوع كعبد أو شاة وبيّـن الثمن جاز، وإن لم يبيّنه لم يجز.
وإذا وكّل في الشراء فاقبض الثمن من نفسه لم يرجع على موكّله لتبرعه، فإن كان بإذنه رجع.
ويصحّ أن يفسخ الوكيل الوكالة بحضرة الموكل وغيبته.
فإذا وكّل في شراء شيء معين ـ كهذه الدار وهذا العبد ـ لم يتعدّه، فإن تعدّى لزمه ولم يلزم موكّله.
وإن أذن له في إنكاحه امرأة بعينها، ففعل وأنكر الموكّل ولا بيّنة، فعلى الموكّل اليمين وعلى الوكيل نصف مهرها.
وإن عيّـن له المرأة فزوّجه غيرها، فعليه نصف مهرها، ولا ميراث بينهما، ولا عدّة عليها في المسألتين.
وإذا اشترى الوكيل ما وكّل في شرائه لنفسه، جاز لما ذكرنا.[١]
والوكيل أمين يقبل قوله في التلف وبيع ما ولى[٢] بيعه وقبض ثمنه، وفي الرد إن كان بلا جعل، وإن كان بجعل حلف الموكل انّه لم يرد، وقيل: يحلف الوكيل.
[١] أي لأنّ له أن يفسخ الوكالة.
[٢] أي ما وكّل في بيعه.