الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٣١
أحكام البئر
وإن كان الماء في بئر، نجس بما يرد عليها منها.
وطريق تطهيرها أن ينزح منها ما قدّره الشرع، وما لم يقدر فيه شيئاً فالأصل ألاّ يستعمل، لأنّه نجس; فإذا نزح كلّه فقد ذهب وجاء غيره طاهراً.
وينزح لموت الإنسان سبعون دلواً بالدلو المعتادة.
وللعذرة الرطبة، أو اليابسة التي تقطعت، ولكثير الدم ـ غير الدماء الثلاثة ـ خمسون دلواً.
وينزح لموت الشاة وشبهها، ولبول الرجل فيها أربعون دلواً.
وللعذرة اليابسة، والدم القليل ـ غير الثلاثة ـ عشر.
وينزح منها لارتماس الجنب ـ و لا يطهر هو ـ و للكلب يخرج منها حياً، ولبول الصبي الذي أكل الطعام، ولموت الحمامة ولموت الدجاجة وشبههما، ولموت الحية، والفأرة ـ تنفسخ أو تنتفخ ـ سبع.
وينزح لذرق الدجاج خمس.
وينزح لموت الحية، والفأرة يخرج لوقتها، وللعقرب، والوزغ ـ على الفضل ـ ثلاث.
وينزح دلو واحد لبول الرضيع غير آكل الطعام، وموت العصفور وشبهه.
وينزح منها قدر كرّ لموت الخيل، والبغال، والحمير والبقر.
وينزح كلّها لموت البعير، ووقوع الخمر، والمسكر، والفقاع، والدماء الثلاثة ـ الحيض والاستحاضة والنفاس ـ ، والمني، فإن تعذر لغزارته تراوح على نزحها أربعة رجال اثنين اثنين من أوّل النهار إلى آخره.
وينزح منها لما غيّر أحد أوصافها، من النجاسات المقدّرة، ما قدر، فإن