الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢٩٦
وله الفسخ.
وخيار الرؤية على الفور، ومن غبن في بيع بما لا يتغابن الناس بمثله فخياره على الفور.
ويصحّ بيع العين المشاهدة. ويكفي فيها النظر إلى وجه الدابة وكفلها ووجه الرقيق وصحن الدار، فإن كانت ذات بيوت شاهد داخلها.
ولو كان المبيع اقطاعاً فنظر إلى أكثرها كان له في ذلك خيار الرؤية.
ويجوز بيع النسيئة وهو بيع العين الحاضرة بثمن في الذمة إلى أجل معلوم. فإن كان مجهولاً بطل البيع.
ويجوز بيع السلف وهو المضمون بشروط: وهي ذكر الجنس والصفة وقدر كيله ووزنه وذكر موضع التسليم إن كان لنقله أُجرة ومشاهدة الثمن أو وصفه وبيان قدره وقبضه قبل التفرق، فإن كان حالاً لم يذكرا أجلاً وكان من شرطه أن يكون موجوداً في الحال وجوداً عاماً، وإن كان مؤجّلاً أن يذكرا أجلاً معلوماً وأن يكون عند الأجل عام الوجود.
وإن اختلف المبيع باللون أو البلد أو النتاج أو العتاقة[١] أو الحداثة أو السن في ذي السن أو الطول والقصر بالذراع أو الأشبار المعلومة والذكر والأُنثى والكبر والصغر والخشن والناعم في قبيله، ذكر ذلك كلّه، ولا يجوز أن ينسبه إلى أصل قد يهلك كغزل امرأة بعينها أو الطعام من زرع قرية كذا أو الثمرة من نخلة كذا فإنّ ذلك باطل.
ولا يجوز السلف في الدور والعقارات ولا في الخبز واللحم وظروف الماء، ويجوز في الماء نفسه بالوزن أو الكيل، ولا أن يكون المبيع مكيلاً ولا موزوناً بمكيال
[١] أي العتيقة.