الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢٩٣
إذا بيعت أو رهنت بحقوقها أو بما أُغلق عليه بابها، ولا يدخل[١] في بيع الدار ورهنها الغرف، إلاّ أن يذكراها، وتدخل الأبواب وكلّ خشب مدخل في البناء ومسمر[٢] ومنه السلم.
ويدخل المفتاح والغلق وما كان مبنيّاً من حائط وسقف ودرجة معقودة ورحا تحتية مبنيّة،وإن كان فيها باب مقلوع لم يدخل، وبئر الماء والآجر واللبن يدخل، والآجر المدفون ليخرج ويستعمل لا يدخل.
وإن اشترى عبداً وقطعت يده قبل قبضه فله الخيار بين الفسخ والرضا بالثمن; فإن اشترى نخلاً ولم تؤبر ثمرته فهلكت الثمرة قبل القبض فإن شاء فسخ وإن شاء أمضاه بحصته من الثمن.
وللثمرة حق البقاء للبائع أو المشتري حتى يبلغ أوّل أوان الجذاذ، وإن باع أرضاً فيها بذر لم يدخل في البيع، فإن اشتراهما بطل للجهالة.
وإن اشترى أرضاً فيها زرع لا يبقى كالحنطة والشعير لم يدخل في البيع ولزم تبقيته إلى أوّل وقت بلوغه الحصاد، وإن كان عرقه بعد حصاده يضر بالأرض فعلى البائع قلعه وطمّ الحفر.
ولو باع داراً، له فيها حب لا يخرج إلاّ بنقض الباب كان عليه أرشها، ولا يدخل في بيع القرية مزارعها.[٣] وأُجرة الكيّال والمنادي والوزّان على البائع، وأُجرة السمسار وناقد الثمن ووازنه على المشتري.
ومن وكل غيره في البيع والشراء لم يكن عليه ضمان وانّما الدرك على
[١] في أكثر النسخ«يدخل» والصحيح ما أثبتناه بقرينة الاستثناء، وهكذا نقله مفتاح الكرامة، راجع ج٤/٦٧٧.
[٢] أي مسمر بالمسمار.
[٣] في نسخة :«ويدخل في بيع القرية مزارعها».