الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢٨٤
والحائط والماشية والزرع; وروي: «أنّ ثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت».[١]
وسأله أبو بصير عن ثمن كلب الصيد فقال: «لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه».[٢]
والخيار فما يباع من الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وإن لم يشرط، فإن مات الحيوان فيها فمن مال البائع ما لم يكن المشتري تصرّف فيه فيهلك من ماله. واستبراء الأمة واجب على البائع والمشتري والسابي والوارث ومن انتقلت إليه بأي وجه، فإن كانت ذات اقراء فبحيضة، وإن شراها حائضاً انتظر طهرها وكفاه، وإن كانت لا تحيض ومثلها تحيض فخمسة وأربعين يوماً، والنفقة مدّة الاستبراء على بائعها، وإن كانت لامرأة أو رجل ثقة أخبر انّه استبرأها أو كانت بكراً أو صغيرة أو كبيرة لا تحيض مثلهما[٣] أو اشتراها ثمّ أعتقها فلا استبراء عليها، والأفضل ترك التعويل على خبر البائع به.
وإذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال إلاّ بالشرط، وإن علمه البائع ولم يذكره استحب له تركه. وإن أدخله في البيع وباعه بغير جنس ما معه صحّ ودخل، وإن باعه بجنسه فليكن بأكثر منه.
ويصحّ ابتياع الحيوان وجزء منه مشاع.
ولا يقبل دعوى الرقيق الحرية في سوق إلاّ ببيّنة، ويجوز شراء سبي الظالمين إذا سبوا مباح السبي، وسوّغ لنا وطؤها. ومن أمر غيره بشراء حيوان أو غيره بينهما ففعل ثمّ هلك الحيوان كان منهما.
[١] الوسائل، ج١٧، الباب٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث٨.
[٢] الوسائل، ج١٧، الباب١٤ من أبواب ما يكتسب به، الحديث٥.
[٣] في بعض النسخ:«مثلها».