الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ٢١٣
أصابها محرم في الحرم فدم ودرهم.
وفي الفرخ في الحل يصيبه المحرم حمل، والمحل في الحرم نصف درهم، والمحرم في الحرم حمل ونصف درهم.
وفي البيضة يصيبها المحرم في الحل درهم، والمحل في الحرم ربع درهم، والمحرم في الحرم درهم وربع درهم. وحمام الحرم يشترى بقيمته علف لحمام الحرم أو يتصدّق به، و الاهلي يتصدق بقيمته على المساكين.
ويجب التضعيف فيما لم يبلغ البدنة.[١]
وكلّ ما وطئه المحرم أو أوطأ بغيره[٢] أو أراد تخليصه[٣] فمات فعليه فداؤه، أو عاب فإرشه. وفي العصفور وشبهه قيمتان بإصابته محرماً في الحرم.
ومن شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن.
وفي ضرب المحرم في الحرم بطير على الأرض فقتله، دم وقيمتان: قيمة للحرم وقيمة لاستصغاره، ويعزر. وإذا أكل المحرم بيض نعام اشتراه له محل، فدّى المحرم كلّ بيضة بشاة، والمحلُّ بدرهم.
وإذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد أو اشتركوا في أكل لحم صيد، أو رمى محرمان صيداً فأصابه أحدهما وأخطأه الآخر فعلى كلّ واحد فداء.
وإذا أضرم محرمون ناراً قصد الصيد فوقع فيها فعلى كلّ منهم فداء. وإن فعلوه لحاجة لهم فعلى الكلّ فداء واحد.
وإذا تكرر من المحرم الصيد نسياناً تكررت الكفّارة ، وإن كان عمداً ففي
[١] أي يضاعف فداء الصيد على المحرم في الحرم فيما دون البدنة. لاحظ الوسائل، ج١٣، الباب٤٦ من كفارات الصيد.
[٢] مثل ما إذا كان قائداً لغيره أو سائقاً فأجراه على الحيوان.
[٣] يعني أراد تخليص الصيد من شيء وقع فيه من شبكة أو حبل نحوهما.