الجامع للشرائع ط- مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) - الحلي، يحيى بن سعيد - الصفحة ١٤٠
والأب أولى من الابن، والزوج أحقّ بالصلاة على زوجته.
والصلاة على الجنائز في الموضع المخصوص بها أفضل.
ويجوز في المساجد.
وأفضل صفوفها آخرها.
وليس من شرطها الطهارة.
وانّما هي دعاء، وهي من فضلها.
ويتيمم لها مع وجود الماء.
وتصلّي الحائض وحدها في صف عن الطاهرات.
وكيفيتها أن ينوي ويكبر ويتشهد الشهادتين، ثمّ يكبر ثانية ويصلّي على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ثمّ يكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين، ثمّ رابعة ويدعو للميت المحق، ثمّ خامسة، ويقول عفوك ثلاثاً، وينصرف بها.
وإن كان إماماً: وقف حتّى ترفع الجنازة سنّة.
وإن كان مبطلاً دعا عليه، ولعنه عقيب الرابعة وانصرف.
وإن كان مستضعفاً قال: ربّنا اغفر للذين تابوا، واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم.
وإن كان لا يعرفه، سأل اللّه أن يحشره مع مَن كان يتولاّه.
وإن كان طفلاً، سأل اللّه أن يجعله له[١] ولأبويه فرطاً، يعني أجراً مقدماً.
ثمّ يكبر الخامسة، ولا قراءة فيها،ولا تسليمة.
ويرفع يده في جميع التكبيرات، وإن اقتصر على رفعها في الأُولى جاز، وإن سبق إمامه بتكبيرة أعادها معه، وإن فاتته كبّـر بعد فراغ الإمام وإن رفع.
وإن فاتته الصلاة، صلّى على القبر، يوماً وليلة.
[١] أي للمصلّي.