مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٧٨ - منهاج قد مرّ سابقاً أنّه يجب سجدتا السهو لنسيان السجدة و التشهّد و التكلّم،
و صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) عن السهو فقال: من حفظ سهوه و أتمّه فليس عليه سجدتا السهو، إنّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها [١].
و مثله موثّقة سماعة [٢] و حسنة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله): إذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس، و سمّاها رسول اللّٰه (صلّى اللّه عليه و آله) المرغمتين [٣].
و نقل الخلاف في هذا الحكم عن المفيد [٤] و ابن بابويه [٥] و سلّار [٦] و أبو الصلاح [٧]، و لم يظهر لهم وجه يعتمد عليه.
و سيجيء بيان مقام وجوب السجدة في هذه الصورة.
و منها: ما إذا قام في موضع قعود، أو قعد في موضع قيام.
فذهب جماعة من الأصحاب منهم الصدوق [٨] و السيّد [٩] و سلّار [١٠] و أبو الصلاح [١١] و ابن إدريس [١٢] إلى الوجوب.
و جماعة منهم الشيخان [١٣] و الكليني [١٤] و عليّ بن بابويه [١٥] و ابن أبي عقيل [١٦] إلى خلافه.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٥٠ ح ١٠١٨.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٠٥ ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٨.
[٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٢٦ ب ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢.
[٤] المقنعة: ص ١٤٧ ١٤٨.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٤١ ذيل ح ٩٩٣.
[٦] المراسم: ص ٨٩ ٩٠.
[٧] الكافي في الفقه: ص ١٤٨.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٤١ ذيل ح ٩٩٣.
[٩] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى): ج ٣ ص ٣٧.
[١٠] المراسم: ص ٩٠.
[١١] الكافي في الفقه: ص ١٤٨.
[١٢] السرائر: ج ١ ص ٢٥٧.
[١٣] المقنعة: ص ١٤٧ ١٤٨، المبسوط: ج ١ ص ١٢٣.
[١٤] الكافي: ج ٣ ص ٣٦٠.
[١٥] كما في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٢٢.
[١٦] كما في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤١٩.