جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٥٦٦ - حكم الإطلاق و التقييد في الأحكام غير الإلزامية
و على حسب السير الطبيعي في المسألة، و لعلّ المتتبّع يجد في بعض الموارد احتفاف الكلام بما يوجب عدم الحمل أو يوجب الحمل على خلاف ما قرّرناه، و اللَّه الهادي إلى سواء السبيل.
إلى هنا تمّ ما أفاده استاذنا المعظّم مركز دائرة التحقيق و التدقيق سيّدنا المعزّز الحاجّ السيّد روح اللَّه الموسوي الخميني- دام ظلّه الوارف- في مباحث الألفاظ، و كان الفراغ منه يوم الأربعاء/ ٢٨ ربيع الثاني/ ١٣٨١ هجرية قمرية.
و قد فرغت من تحريره ليلة الاثنين/ التاسع من رجب المرجّب/ سنة ١٣٨١ هجرية قمرية، و قد مضى من الليل أكثر من خمس ساعات و نصف ساعة في قم المحمية، عش آل محمّد، و حرم أهل البيت (عليهم السلام) فله الحمد و الشكر.
اللهمّ وفّقنا لما تحبّ و ترضى، و احشرنا في زمرة من قال: «لا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، و عليّ و أولاده المعصومون حجج اللَّه».
كتبه بيمناه الداثرة السيّد محمّد حسن المرتضوي اللنگرودي عفي عنه و عن والديه. و كان تأريخ الفراغ من تحريره للمرّة الثانية- لإعداده للطبع- يوم الخميس/ الثامن جمادى الثانية/ ١٤٢٤ هجرية قمرية.