جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٢٥٤ - حول المقدّمة الاولى التي ذكرها الشيخ الأعظم
لا يقتضيا شيئاً، أو يقتضي أحدهما شيئاً دون الآخر، و الثلاثة الأخيرة باطلة، فتعيّن الأوّل، و هو المطلوب [١].
بيان المقدمات الثلاثة من الشيخ الأعظم لتوجيه عدم التداخل
و قد عدّ الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره)- كما في «التقريرات»- هذا الوجه أقوى الوجوه للقول بعدم التداخل الذي عليه المشهور، و قال: «إنّ محصّل هذا الوجه ينحلّ إلى مقدّمات ثلاث:
إحداها: دعوى تأثير السبب الثاني.
ثانيتها: أنّ أثره غير أثر الأوّل.
ثالثتها: أنّ تعدّد الأثر يوجب تعدّد الفعل.
فالقائل بالتداخل لا بدّ له من منع إحدى المقدّمات على سبيل منع الخلوّ» [٢].
ثمّ ورد (قدس سره) في بيان المقدّمات و توضيحها، و أطال النقض و الإبرام بالنسبة إلى كلّ مقدّمة.
حول المقدّمة الاولى التي ذكرها الشيخ الأعظم
و يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) وجوه من البيان في تمهيد المقدّمة الاولى و إثبات أنّ السبب الثاني مستقلّ، و قد أخذ كلّ من تأخّر عنه وجهاً، فهم عيال عليه:
[١]- مختلف الشيعة ٢: ٤٢٣.
[٢]- مطارح الأنظار: ١٧٧/ السطر ٢٢.