جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ١٣٩ - المطلب الأوّل في عنوان البحث
المبحث الرابع في أنّ النهي عن الشيء هل يكشف عن فساده، أم لا [١]
؟ و قبل الشروع في المقصود نقدّم مطالب لها دخالة تامّة في تنقيحه:
المطلب الأوّل: في عنوان البحث
اختلف عنوان البحث في كلمات القوم، فعنون المشهور: «بأنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده، أم لا؟» [٢] و عنون بعض كما في «الفصول»: «بأنّ النهي إذا تعلّق بشيء، هل يدلّ على فساده، أم لا؟» [٣].
و حيث إنّ كلا العنوانين لا يخلوان من المسامحة، غيّرنا عنوان البحث إلى أنّ النهي عن الشيء، هل يكشف عن فساده، أم لا؟ و ذلك لأنّ الظاهر من «الاقتضاء» هو أن يكون للشيء نحو تأثير و سببية، و من المعلوم أنّ النهي ليست له هذه الشأنية، إلّا أن يراد ب «الاقتضاء» غير معناه الظاهر فيه.
[١]- تأريخ شروع البحث يوم السبت ٦/ ج ٢/ ١٣٨٠ ه. ق.
[٢]- كفاية الاصول: ٢١٧، فوائد الاصول ١: ٤٥٤، نهاية الأفكار ١: ٤٥٠.
[٣]- الفصول الغروية: ١٣٩/ السطر ٢٨.