تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٩ - الاستدلال بقوله «كل شيء فيه حلال و حرام »
او تحته (١) بحيث لو فرض العلم باندراجه (٢) تحته، او تحققه فى ضمنه لعلم حكمه (٣) أم لا؟ (٤).
و بعبارة اخرى: أن كل شىء فيه الحلال و الحرام عندك بمعنى انك تقسمه الى هذين (٥) و تحكم عليه باحدهما لا على التعيين
بتحتية الكلي أن يكون بين عنوان المشتبه و الكلي الذي علم حكمه عموم مطلق، فانّ النسبة بين المائع و الخل أو الخمر عموم مطلق.
(١) أو على حكم كلي تحت المشتبه كالمائع المردد بين الخل و الخمر، فانّ المائع مشتبه إلّا أن الحكم الكلي الموجود تحته معلوم، فانه ان كان خلا فلا شبهة في حليته و ان كان خمرا فلا شبهة في حرمته. و انما الشبهة في أنه تحقق في ضمن عنوان الخمر، او الخل.
(٢) أي اندراج المشتبه تحت الكلي فيما علم حكم كلي فوقه أو تحقق المشتبه فى ضمن الكلي فيما علم حكم كلي تحت المشتبه.
(٣) أي لخرج عن كونه مشتبها و صار معلوم الحكم.
(٤) أي لا يعلم حكم كلي فوق المشتبه أو تحته و ذلك كما في الشبهة الحكمية كحرمة شرب التتن مثلا فانه مشتبه و ليس داخلا تحت كلي معلوم حكمه و ليس تحته ايضا كلي معلوم حكمه.
(٥) أي تقول ان هذا اما حلال و اما حرام إلّا أنّك تحكم باحدهما بالعلم الوجدان أي تعلم بالوجدان انه اما حلال واقعا و اما حرام و لكنك لا تعلم المعيّن منهما فهذا الشيء المشتبه حلال لك ظاهرا.