تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٣ - في المراد بما لا يطاق في الآية و الرواية
و فيه (١): أنه أنما يحسن الرجوع اليه (٢) بعد الاعتراف باجمال الرواية، لا (٣) لاثبات ظهورها فى رفع المؤاخذة إلّا أن يراد اثبات ظهورها (٤) من حيث ان حملها (٥) على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص فى عموم الادلة (٦) المثبتة لآثار تلك الامور و حملها
(١) هذا ايراد على التوجيه الذي ذكره لكلام العلامة.
(٢) أي الى القدر المتيقن.
(٣) أي الرجوع الى القدر المتيقن لا يثبت ظهور الرواية في كون المقدر هو المؤاخذة. و حاصله: أن تقدير المؤاخذة من باب كونه مقتضى الاصل العملي بعد اجمال الرواية لا يوجب ظهور الرواية فيها، و المدعى اثبات ظهور الرواية في رفع المؤاخذة سواء كانت قدرا متيقنا من اللفظ أم لا؟ لا الاخذ بها من باب الاخذ بالقدر المتيقن، لان الاخذ به يتم بعد الاعتراف بعدم الظّهور للرواية و ترددها بين الاقل و الاكثر.
و الحاصل: أنّ اللفظ لو كان ظاهرا في شيء يجب الاخذ به سواء كان قدرا متيقنا أم لا؟
(٤) أي اثبات ظهور الرواية بطريق آخر و هو أن حملها ...
(٥) أي حمل الرواية. بأن يقال: ان المقدر فيها خصوص المؤاخذة.
(٦) أي عموم الادلة الاولية الدالة على اثبات جميع الآثار على الامور المذكورة، فان عموم الخطابات يدل على ترتب القصاص، و الحدود، و الكفارات، في أبواب الجنايات، و قضاء فوات الواجبات بلا فرق بين صورة العمد و السهو، و الخطاء و النسيان و الاضطرار،