تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٣ - في الفرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية
حرمته، و (١) الدعاء عند رؤية الهلال المشكوك فى وجوبه (٢).
و أما ان يكون (٣) فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئى، كشرب (٤) هذا المائع المحتمل كونه خمرا. و منشأ الشك فى القسم (٥) الثانى اشتباه الامور الخارجية، و منشؤه (٦) فى الاول اما عدم النص فى المسألة كشرب التتن (٧)،
(١) فان قراءة الدعاء مثلا، فعل كلي، و له حكم كلي يشك فيه.
(٢) انما مثل بمثالين، لان الاول مثال للشبهة التحريمية، و الثاني مثال للشبهة الوجوبية.
و خلاصة الكلام: ان الشك في التكليف اما من قبيل الشبهة الحكمية كالمثالين المذكورين، و اما من قبيل الشبهة الموضوعية كالمثال الآتي.
[في الفرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية]
(٣) أي اما أن يكون متعلق التكليف المشكوك فعلا جزئيا و له حكم جزئي.
(٤) ان شرب المائع الخاص فعل جزئي له حكم جزئي خاص، و يسمى هذا بالشبهة الموضوعية.
(٥) أي فيما كان متعلق التكليف المشكوك حكما جزئيا أعنى به الشبهة الموضوعية، فان منشأ الشك فيها اشتباه الامور الخارجية من ظلمة الهواء، أو ضعف عين المكلف، أو التباس المائع بغيره و ربما يشبه الخمر بالخل بحسب اللون فيلتبس الامر.
(٦) أي منشأ الشك فيما كان متعلق التكليف المشكوك فعلا كليا له حكم كلي أعنى به الشبهة الحكمية.
(٧) حيث ان منشأ الشبهة في جواز شرب التتن و عدمه هو عدم