تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤١ - في تداخل الاصول و عدمه
و اختصاص (١) الخلاف فى البراءة و الاحتياط به (٢) فلو فرض شموله (٣) للمستحب و المكروه
(١) و حاصل وجه الاختصاص هو ان البراءة انما تناسب بالنسبة الى ما شك في تحريمه أو وجوبه لان اشتغال الذمة لا يكون إلّا بالتكليف، و التكليف منحصر فيهما.
(٢) أي بالالزام.
(٣) أي شمول التكليف هذا دليل ثان لحصر الاشتباه في الثلاثة أي لو سلمنا شمول التكليف للمستحب و المكروه أيضا و عدم اختصاصه بالاحكام الالزامية فنقول انما حصرنا الاشتباه في الثلاثة لان الاحكام غير الالزامية خارجة عن محل النزاع فانها محل اتفاق بين الاخباريين و الاصوليين في جريان البراءة فيها: و انما النزاع بينهم في الاحكام الالزامية. و لذا حصرنا عنوان البحث في الثلاثة.
و ملخص الكلام: ان حصر المطالب في الثلاثة لوجوه ثلاثة:
الاول: ان التكليف لا يشمل الاحكام غير الالزامية.
الثاني: انه على فرض شموله لها أيضا لا داعى للبحث عنها لانها مجرى للبراءة عند الشك فيها بالاتفاق.
الثالث: انه لو سلمنا عن الوجه الاول و كذا عن الوجه الثاني و قلنا بان الخلاف في البراءة و الاحتياط لم يكن مختصا بالاحكام الالزامية و لكن مع ذلك لا حاجة لجعل الاحكام غير الالزامية أيضا محل بحثنا لانه يظهر الحال فيها من البحث في الاحكام الالزامية فان قلنا بالبراءة في الالزامية نقول بها في غيرها أيضا و ان قلنا