تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٢ - في ان اخبار التوقف ارشادية
التهلكة فى الاحكام الشرعية الدينية هى الاخروية فيكشف هذه الاخبار (١) من عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة لاجل الجهل، و لازم ذلك (٢) ايجاب الشارع.
الهلاكة فيها، و ذلك لما عرفت من أن الامر بالتوقف فيها للارشاد و علل التوقف فيها بانه خير من الاقتحام في الهلكة و لا يصح هذا التعليل إلّا أن يكون احتمال الهلاكة مفروض الوجود فبالنتيجة أن الاخبار الدالة على وجوب التوقف فى مطلق الشبهة ارشادا تدل على احتمال الهلاكة في مطلق الشبهة.
(١) أي تكشف الاخبار الدالة على احتمال الهلاكة الاخروية في كل محتمل التكليف عن عدم سقوط التكاليف الواقعية بالجهل فالرواية بمنزلة أن يقال: انّ في كل شبهة احتمال العقاب.
(٢) أي لازم عدم سقوط عقاب التكاليف المجهولة أمر الشارع بوجوب الاحتياط اذ العقاب انما هو معلول لطلب شرعى مولوى و لو ظاهريا، و الادلة الدالة على وجوب التوقف في محتمل العقاب كاخبار التوقف غير صالحة لان تكون علة للعقاب اذ المفروض أنها ارشادية فلا محالة يكشف هذه الاخبار الكاشفة عن وجود احتمال العقاب في كل شبهة عن الطلب الشرعى الالزامي المتعلق بعنوان محتمل الحكم الالزامى في كل شبهة حتى يصلح علة و بيانا للتكليف الواقعي المحتمل.
فان شئت فقل: ظاهر الاخبار المذكورة الاخبار عن ترتب العقاب على الواقع المحتمل على تقدير ثبوته، و بعد ضم حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان و حكم الشرع برفع المؤاخذة عما لم يبيّنه