تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٣٩ - في تداخل الاصول و عدمه
المشكوك فيه اما تحريم (١) مشتبه بغير الوجوب. و أما وجوب (٢)
(١) و يسمى بالشبهة التحريمية فالحرمة مشتبهة بغير الوجوب من الاحكام الثلاثة أي الاستحباب، و الكراهة، و الاباحة. فهذا القسم من الشبهة على صور: الاولى: ما اشتبهت الحرمة بالاباحة.
الثانية: ما اشتبهت بالاستحباب.
الثالثة: ما اشتبهت بالكراهة ففي هذه الصور الثلاث دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب ثنائي.
الرابعة: ما اشتبهت الحرمة بالاباحة و الكراهة.
الخامسة: ما اشتبهت بالاباحة و الاستحباب.
السادسة: ما اشتبهت بالكراهة و الاستحباب و هذه الصور الثلاث ثلاثيّ.
السابعة: ما اشتبهت بالاباحة، و الكراهة، و الاستحباب. و هذه الصورة رباعي. هذا تمام الكلام في الشبهة التحريمية بغير الوجوب، و قد عبر الشيخ عنها بالمطلب الاول.
(٢) و قد يعبر عنه بالشبهة الوجوبية بغير التحريم من الاحكام الثلاثة أي الاباحة، و الاستحباب، و الكراهة. و هذا الدوران بين الوجوب و غير الحرمة ايضا ثنائي، و ثلاثي، و رباعي، كما سيتضح.
الصورة الاولى: ما اشتبه الوجوب بالاباحة.
الثانية: ما اشتبه بالكراهة.
الثالثة: ما اشتبه بالاستحباب. و هذه الصور الثلاث ثنائي.
الرابعة: ما اشتبه بالاباحة، و الكراهة.
الخامسة: ما اشتبه بالاباحة، و الاستحباب.