تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٦ - في الايراد على اخبار التوقف
و انما يثبت (١) اخبار التوقف بعد الاعتراف بتماميتها (٢) على ما هو المفروض تكليفا (٣) ظاهريا بوجوب الكف و ترك المضى عند الشبهة و الادلة (٤) المذكورة لا ينفى هذا المطلب، فتلك الادلة (٥) بالنسبة الى هذه الاخبار من قبيل الاصل بالنسبة الى
ترفع موضوعها اذ بها يكون الحكم معلوما و لو ظاهرا.
(١) مضارع من باب الافعال.
(٢) من حيث السند و الدلالة.
(٣) مفعول لقوله: «يثبت» أي اخبار التوقف تثبت حكما ظاهريا بوجوب الكف ...
(٤) أي ادلة البراءة لا تنفى وجوب الكف عند الشبهة اذ مفادها نفي المؤاخذة على ما لم يبينه الشارع أصلا، لا واقعا و لا ظاهرا، و لا تدل على عدم وجوب التوقف عند الشبهة و اخبار التوقف الدال على وجوب التوقف بيان للحكم الظاهرى للمشتبه فيرتفع بها موضوع البراءة لما عرفت أن موضوعها عدم البيان و لو ظاهرا فبعد كون ادلة التوقف بيانا للحكم الظاهري يتبدل عدم البيان بالبيان.
(٥) أي ادلة البراءة بالنسبة الى اخبار التوقف من قبيل الاصل بالنسبة الى الدليل فكما أن ادلة حجية الامارات واردة، أو حاكمة على الاصول و معها لا يبقى موضوع للاصول فكذلك ادلة وجوب التوقف حاكمة أو واردة على ادلة البراءة كما عرفت و معها لا يبقى موضوع للبراءة.