تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٩٨ - جواب المصنف عن الايراد على اخبار التوقف
فمن موارد استعمالها (١) فى مقام لزوم الوقف مقبولة عمر بن حنظلة التى جعلت هذه القضية (٢) فيها علة لوجوب التوقف فى الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح، و صحيحة جميل المتقدمة التى جعلت القضية (٣) فيها تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب اللّه.
و من موارد استعمالها (٤) فى غير اللازم رواية الزهرى المتقدمة التى جعلت القضية (٥) فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير
(١) أي استعمال كلمة الخير في وجوب التوقف.
(٢) أي قضية الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
و في المقبولة بعد ذكر المرجحات في المتعارضين، قال (عليه السلام):
«اذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك فانّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» فان خيرية الوقوف عند الشبهة علة لوجوب التوقف و الارجاء و حيث انّ التوقف و الارجاء واجب بمقتضى ظهور صيغة الامر في الوجوب كذلك علته و هو خيرية الوقوف ايضا واجبة.
(٣) أي قضية «الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات» جعلت في الصحيحة مقدمة لطرح ما خالف الكتاب و حيث انّ طرحه واجب بمقتضى ظهور صيغة الامر في الوجوب في قوله ما خالف كتاب اللّه فدعوه و مقدمته و هى خيرية الوقوف عند الشبهات ايضا واجبة كما تقدم توضيحه:
(٤) أي استعمال كلمة «خير» في قضية «الوقوف خير ...» في غير الواجب.
(٥) أي جعلت قضية «الوقوف خير عند الشبهات ...» حيث ذكر اولا