تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٨ - في ان ارادة وجوب الطريقي من القاعدة مستلزمة للدور
الدفع ايضا متوقف على احتمال الضرر (أي العقاب) لكونه موضوعا له.
الرابع: أن يكون الوجوب غيريا. و فيه ان الوجوب الغيري ما يترشح من وجوب نفسي عند توقف واجب على شيء آخر و ليس فى المقام واجب متوقف على هذه القاعدة اذ الحكم على فرض تحققه لا يتوقف على دفع العقاب بل دفع العقاب يحصل بامتثاله.
أفاد صاحب الكفاية و المحقق العراقي ص ٢٣٦ و غيره انه لا مجال لدعوى أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يبقى موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان مع جريان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لان بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل مستلزم للدور لان حكم العقل بوجوب دفع الضرر و بيانيتها انما هو فرع وجود موضوعه و هو احتمال الضرر في الرتبة السابقة، و هو متوقف على عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان اذ لو جرت لرفعت احتمال الضرر الذي هو موضوع وجوب دفع الضرر، و عدم جريان قاعدة قبح عقاب بلا بيان متوقف على بيانية قاعدة دفع الضرر، و عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان متوقف على بيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل فبيانية قاعدة وجوب دفع الضرر متوقف على نفسها.
و أورد عليه المحقق الاصبهاني ص ١٩٢: بانه يمكن اجراء الدور في طرف قاعدة قبح العقاب بلا بيان ايضا بتقريب أنّ جريان قاعدة قبح العقاب فرع موضوعها و هو عدم البيان و هو موقوف على عدم