تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨١ - التحقيق
و الاصول (١) اللفظية مطلقا (٢). و هذا المعنى (٣) لا يثبت بالدليل المذكور (٤)، كما لا يثبت (٥) باكثر ما سيأتى من الوجوه العقلية بل كلها، فانتظر.
الاصل عدمه.
(١) بان كان مخصصا لعمومها و مقيدا لاطلاقها.
(٢) سواء كانت مثبتة للتكاليف أم نافية لها.
(٣) أي هذا المعنى من الحجية بحيث يكون متبعا في مخالفة الاصول.
(٤) لما عرفت من ان مقتضاه وجوب الاحتياط و الاحتياط في شىء لا يصيّره دليلا متبعا.
(٥) أي لا يثبت الحجية بالمعنى المذكور بأكثر الوجوه العقلية بل كلها لانها يقتضى وجوب العمل بالاخبار من باب الاحتياط، و هو لا يوجب حجيتها.
التحقيق
ان المصنف قد اورد على الوجه الرابع للاستدلال على حجية خبر الواحد بوجوه ثلاثة كما عرفت و لا كلام لنا في الوجه الثاني و الثالث و انما الكلام في الوجه الاول و قد نسب سيدنا الاستاذ الى صاحب الكفاية بانه اجاب عن هذا الاشكال بما حاصله ان العلم الاجمالى هنا ذو مراتب ثلاث: الاولى: ان في الشرع أحكاما الزامية.
الثانية: في هذه الامارات على كثرتها احكام الزامية الثالثة:
ان في هذه الكتب المعتبرة احكاما الزامية فالعلم الاجمالي الاول ينحل بالثاني، و الثاني ينحل بالثالث، فان مناط انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير هو أن لا يكون المقدار