تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٥ - في الفرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية
القراءات. و توضيح أحكام هذه الاقسام (١) فى ضمن مطالب (٢):
الاول: دوران الامر بين الحرمة و غير الوجوب من الاحكام الثلاثة الباقية. الثانى: دوران الامر بين الوجوب و غير التحريم. الثالث:
دوران الامر بين الوجوب و التحريم.
المطلب الاول فيما دار الامر فيه بين الحرمة و غير الوجوب. و قد عرفت ان متعلق (٣) الشك تارة الواقعة الكلية كشرب التتن، و منشأ الشك فيه (٤) عدم النص، أو اجماله، أو تعارضه
الذي هو غير معلوم عندنا.
و لا يخفى ان اعتبار تواتر القراءات انما هو بناء على عدم جواز الاستدلال إلّا بما ثبت تواتره و اما بناء على جواز الاستدلال بكل قراءة من القراءات السبعة كما ثبت جواز القراءة به يكون الآية مثالا لتعارض النصّين و ان لم يثبت تواتر القراءات.
(١) أي الاقسام الثمانية. و هي الشبهة الحكمية التي هى ثلاثة أقسام، و الشبهة الموضوعية. و كل من هذه الاقسام الاربعة اما وجوبية، و اما تحريمية، فصار المجموع ثمانية أقسام.
(٢) أي في ضمن مطالب ثلاثة المطلب الاول: شبهة تحريمية بغير الوجوب. المطلب الثاني: شبهة وجوبية بغير الحرمة. المطلب الثالث: دوران الامر بين المحذورين.
(٣) أي الشيء المشكوك حكمه قد يكون حكما كليا يسمى بالشبهة الحكمية.
(٤) أي فيما كان متعلق الشك واقعة كلية، و ملخص كلامه ان منشأ الشك في الشبهة الحكمية ...)