تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٢ - في الجواب عن صحيحة عبد الرحمن
مؤبدا لا (١) من حيث المؤاخذة و يشهد له (٢) أيضا (٣) قوله (ع) بعد قوله نعم اذا (٤) انقضت عدتها فهو معذور فى أن يتزوجها و كذا (٥) مع الجهل باصل العدة (٦) لوجوب «٧» الفحص، و اصالة عدم تأثير العقد خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين
(١) أى لا يكون المراد من المعذورية أن الجاهل المقصر لا يعاقب.
(٢) أى لكون المراد من المعذورية عدم الحرمة الابدية.
(٣) أي كما أن اصالة بقاء العدة و أحكامها تشهد بأن المراد من المعذورية هي الحرمة الابدية كذلك يشهد له قوله (عليه السلام).
(٤) مقوله لقوله الاول أى يشهد قوله (ع) «اذا انقضت ...» وجه الشهادة أن هذه الجملة ظاهرة في أن الجاهل المعذور في تزوجها تتزوج بعد انقضاء العدة فان النكاح الواقع في العدة عن جهل لا يوجب الحرمة الابدية بل يجوز له تزوجها بعد انقضاء العدة فهذه الجملة تشهد بان المراد من معذورية الجاهل أن المرأة المتزوجة في عدتها عن جهل لا تكون عليه حراما مؤبدا.
(٥) اى كذا شبهة حكمية كان الجاهل مقصرا حيث لم يسأل حكم المسألة و هو غير معذور.
(٦) اذا كان جاهلا بأصل تشريع العدة، و هذا هو الشق الثالث الذى ذكرناه
(٧) اى انما كان الجاهل مقصرا في جهله بأصل العدة لوجوه ثلاثة:
الاول: انه يجب عليه الفحص في الشبهات الحكمية فانه مقصر