تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١١ - الفرق بين الدليل الاجتهادي و الدليل الفقاهي
و قد يقيد (١) بالاجتهادى. كما ان الاول (٢) قد يسمى بالدليل مقيدا بالفقاهتى. و هذان القيدان (٣) اصطلاحان من الوحيد البهبهانى لمناسبة مذكورة فى تعريف الفقه (٤) و الاجتهاد (٥).
المتواتر، أو ظنيا قام الدليل على اعتباره، كخبر الواحد.
[الفرق بين الدليل الاجتهادى و الدليل الفقاهتي]
(١) أي قد يقيّد الدليل الدال على الحكم الواقعي بالاجتهادى فيسمى دليلا اجتهاديا.
(٢) أي الدليل الدال على الحكم الظاهرى قد يقيد بالفقاهتي فيسمى دليلا فقاهتيا، و الصحيح هو الفقاهي بدون التاء لان التاء تحذف من الكلمة مع الحاق ياء النسبة اليها.
و الحاصل: ان الدليل الدال على الحكم الظاهرى له اسمان الاصل، و الدليل الفقاهتي. و الدليل الدال على الحكم الواقعي أيضا له اسمان الدليل، و الدليل الاجتهادي.
(٣) أي قيد الاجتهادى في الدليل، و الفقاهتي فى الاصل.
(٤) حيث انهم ذكروا في تعريف الفقه بأنه العلم بالاحكام الشرعية عن ادلتها التفصيلية، و مرادهم من الاحكام هو الاحكام الظاهرية، ضرورة ان الاحكام الواقعية لا طريق الى العلم بها غالبا، فسمى الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي لانه مثبت للحكم المأخوذ في تعريف الفقه، و هو العلم بالاحكام الظاهرية فان مؤديات الاصول هو العلم بالاحكام الظاهرية لا الظن بالاحكام الواقعية. فتسمية الاصل بالدليل الفقاهتي انما بهذه المناسبة.
فتأمل.
(٥) حيث انهم ذكروا في تعريف الاجتهاد أنه استفراغ الوسع