تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣ - الثاني من وجوه تقرير الاجماع
[تتمة المقصد الثاني]
[تتمة أدلة حجية خبر الواحد]
[الإجماع على حجية خبر الواحد]
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
الثانى: من وجوه تقرير الاجماع (١) ان يدعى الاجماع، حتى من السيد و اتباعه، على وجوب العمل بالخبر غير العلمى، فى زماننا هذا و شبهه مما انسد فيه باب القرائن المفيدة للعلم بصدق الخبر، فان الظاهر ان السيد انما منع من ذلك (٢) لعدم الحاجة الى خبر
[الثانى من وجوه تقرير الاجماع]
(١) الى هنا كان الكلام في التقرير الاول للاجماع و هو اجماع العلماء عدا السيد و اتباعه. و من هنا شرع في التقرير الثاني للاجماع، و الفرق بين التقريرين هو ان التقرير الاول للاجماع هو اجماع العلماء عدا السيد و اتباعه، و هذا التقرير للاجماع هو اجماع العلماء حتى السيد و اتباعه.
و حاصل هذا التقرير هو: ان السيد انما منع من العمل بالخبر المجرد عن القرائن اذا كان باب العلم مفتوحا في معظم الفقه، و اما حين الانسداد كما في زماننا هذا فهو موافق لغيره في الحكم بجواز العمل بالخبر المجرد عن القرائن فالاجماع حاصل على جواز العمل به حتى من السيد و اتباعه في عصرنا هذا الذى هو عصر انسداد باب العلم بالاحكام الواقعية.
(٢) اي من العمل بخبر الواحد.