تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٦ - في الفرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية
و اخرى الواقعة (١) الجزئية. فههنا اربع مسائل (٢): الاولى: فيما لا نص فيه (٣)، و قد اختلف فيه على ما يرجع الى قولين، احدهما:
اباحة الفعل شرعا، و عدم وجوب (٤) الاحتياط بالترك. و الثانى: (٥) وجوب (٦) الترك، و يعبر عنه (٧) بالاحتياط. و الاول (٨) منسوب الى المجتهدين، و الثانى (٩) الى معظم الاخباريين. و ربما نسب
(١) أي متعلق الشك قد يكون واقعة جزئية، و هي الشبهة الموضوعية.
(٢) ثلاثة منها شبهة حكمية، و واحدة منها شبهة موضوعية، كما قد عرفت تفصيله.
(٣) بان يكون منشأ الشك في الحكم عدم النص.
(٤) أي لا يجب على المكلف الشاك في حلية شرب التتن أن يحتاط، و يتركه بل يكون الشرب مباحا له شرعا.
(٥) أي القول الثاني.
(٦) أي يجب على المكلف الشاك في شرب التتن ان يتركه و يحتاط في ذلك.
و ملخص الكلام: ان الشك في التكليف الناشئ من عدم النص في الشبهة التحريمية فيه قولان: القول الاول: اصالة البراءة.
القول الثاني: اصالة الاحتياط.
(٧) أي عن وجوب الترك.
(٨) أي اباحة الفعل.
(٩) وجوب الترك و الاحتياط.