تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٩ - في أنه ما المراد من المشار اليه في الصحيحة
لان المشار اليه فى قوله (عليه السلام) (١) بمثل هذا ما نفس واقعة الصيد و أما أن يكون (٢) السؤال عن حكمها.
و على الاول (٣) فان جعلنا المورد (٤) من قبيل الشك فى التكليف بمعنى أن وجوب نصف الجزاء على كل واحد متيقن و يشك فى وجوب النصف الآخر عليه (٥) فيكون (٦) من قبيل وجوب اداء
هو ما اذا علم بالتكليف في الجملة و ان تردد متعلقه بين الاقل و الاكثر.
(١) أي فى قوله (ع) اذا اصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط ... أي اذا أصبتم بمثل هذه الواقعة المشكوك حكمها التي دار أمرها بين الاقل و الاكثر.
(٢) أي يكون المشار اليه في قوله (ع) بمثل هذا السؤال عن حكمها أي اذا اصبتم بمثل هذا السؤال عن حكم المسألة التى لا تعلمون حكمها كما لا تعلمون حكم هذه المسألة فعليكم بالاحتياط.
(٣) بأن يكون المشار اليه نفس الواقعة.
(٤) أي مورد السؤال و هو وجوب الجزاء.
(٥) أي على كل واحد منهما، و قد عرفت أن كونه من قبيل الاقل و الاكثر الاستقلاليين مبنيّ على أن نقول: بوجوب اعطاء قيمة البدنة في صورة اشتراك الشخصين في الصيد. و اما بناء على وجوب اعطاء نفس البدنة فيكون من قبيل الارتباطيين اذ نصف الجزاء ليس بمتيقن الوجوب على تقدير وجوب الجزاء على كل منهما فلا يكون نصف الجزاء واجبا استقلاليا.
(٦) أي يكون ما نحن فيه من قبيل وجوب اداء الدين ...