تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢١ - في أنه ما المراد من المشار اليه في الصحيحة
مما ثبت التكليف فيه فى الجملة (١) لاجل هذه الصحيحة و غيرها لم تكن ما نحن فيه من الشبهة (٢) مماثلا له (٣) لعدم ثبوت التكليف (٤) فيه رأسا. و ان جعلنا (٥) المورد من قبيل الشك فى متعلق التكليف (٦) و هو (٧) المكلف به
الاستقلاليين.
(١) أي ثبت اصل التكليف و انما تردد متعلقه بين الاقل و الاكثر.
(٢) التحريمية.
(٣) أي لمورد الرواية.
(٤) أي فيما نحن فيه اذ المفروض ان البحث فيما نحن فيه في الشبهة البدوية التي يكون الشك فيها في اصل التكليف و لا علم بثبوته.
(٥) عطف على قوله: «فان جعلنا المورد ...» أي ان جعلنا مورد السؤال في الصحيحة و هو جزاء الصيد.
(٦) بان يكون الشك في وجوب الجزاء على كل منهما او جزاء واحد على كليهما من قبيل الشك في المكلف به بعد العلم باصل التكليف و هو يتصور اذا قلنا بوجوب اعطاء نفس البدنة فالشك في مورد السؤال يرجع الى الاقل و الاكثر الارتباطيين لانه يدور الامر بين وجوب اعطاء تمام البدنة على كل منهما او نصفها و على تقدير كون الواجب هو تمام البدنة لا يجزى الاقل و لا يسقط التكليف و لو بمقدار الاقل نظير تردد اجزاء الصلاة بين الاقل و الاكثر.
(٧) أي متعلق التكليف عبارة عن المكلف به كالصلاة التي هى متعلق الوجوب.