تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥ - التقرير السادس للاجماع على حجية خبر الواحد
الاجماع أو نحوهما (١) و اما ثانيا (٢): فلأن ما ذكر من الاتفاق لا ينفع، حتى فى الخبر الذى علم اتفاق الفرقة على قبوله (٣) و العمل به، لان الشرط فى الاتفاق العملى (٤) ان يكون وجه عمل المجمعين معلوما (٥)
(١) ككونه مخالف المشهور. و ملخص هذا الجواب: انه ان كان المراد ثبوت الاجماع العملي بكل واحد من الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة فهو واضح البطلان، و ان كان المراد ثبوته ببعض الاخبار في الجملة فهو اخص من المدعى.
(٢) انه (قدس سره) سلّم في الجواب الاول بان الاتفاق المذكور أي الاجماع العملي ينفع في الخبر الذى علم اتفاق العلماء على العمل به، و في هذا الجواب الثاني اعرض عنه. و قال انه لا ينفع حتى في الخبر الذي علم اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص.
(٣) أي على قبول الخبر.
(٤) أي الشرط في كون الاتفاق العملي نافعا لاثبات حجية خبر الثقة امران: «الاول» كون جهة عمل المتفقين معلومة بان علم ان عملهم بهذا الخبر انما هو لاجل كونه خبرا واحدا فينفع الاتفاق المذكور في حجية خبر الواحد، و اما اذا لم يعلم هذا أو علم اختلاف جهة العمل- بان يكون العاملون بالخبر المجرد عن القرائن و القائلون بحجيته مختلفين في ملاك الحجية و جهته بانه حجة من جهة كونه خبر عدل، او كون الراوي ثقة في روايته و ان لم يكن ثقة على الاطلاق، او كون الرواية مظنونة الصدور- فلا ينفع الاتفاق العملي المذكور في المقام، و لا يثبت حجية الاخبار الموجودة فى الكتب المشهورة.
(٥) من الخارج لان نفس الاتفاق العملي لا دلالة له على جهة