تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٤ - التقرير السادس للاجماع على حجية خبر الواحد
الأخر (١) فهذا (٢) لا ينفعنا الا فى حجية ما علم اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص و ليس يوجد ذلك (٣) فى الاخبار الا نادرا خصوصا مع ما ترى من رد بعض المشايخ، كالصدوق و الشيخ، بعض الاخبار المروية فى الكتب المعتبرة، بضعف (٤) السند أو بمخالفة
الكتب فان بعضهم اعتبر في الراوي العدالة، و بعضهم اكتفى بوثاقته، و عمل جماعة ثالثة بها لزعم كونها حجة من باب الظن المطلق الذي هو حجة من باب الانسداد.
(١) بان عمل بعضهم بخبر الواحد باعتقاد ان شرط العمل بالخبر هو وثاقة الراوي و هذا الخبر يطرح عند من يرى اعتبار عدالة الراوي، أو اعتبار كون الخبر محفوفا بالقرينة.
(٢) أي الاجماع المدعى لا ينفع إلّا في حجية الخبر الذى علم ان الفرقة كلهم عملوا به و لا يدل على المدعى و هو حجية جميع الاخبار الموجودة في الكتب المشهورة.
(٣) أي لا يوجد الخبر الذى علم اتفاق الفرقة به بين الاخبار الا نادرا.
(٤) الجار متعلق بقوله: «رد» و الحاصل ان مع رد بعض المشايخ بعض الاخبار بضعف السند أو بكونه مخالفا للاجماع كيف يتحقق اتفاق الفرقة على العمل بخبر الواحد فلا يبقى في الاخبار الا نادرا ان يعلم بعمل الفرقة بالخبر فكون هذا الخبر بالخصوص حجة لا يفيد المدعى لان دعوانا حجية جميع الاخبار الموجودة في الكتب لا خصوص الخبر النادر.