تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٢ - في أنه ما المراد من المشار اليه في الصحيحة
لكون (١) الاقل على تقدير وجوب الاكثر غير واجب بالاستقلال نظير وجوب التسليم فى الصلاة (٢) فالاحتياط فيها (٣) و ان كان مذهب جماعة من المجتهدين أيضا إلّا أن ما نحن فيه من الشبهة
(١) أي انما يكون المورد من قبيل الشك في المكلف به لان الاقل على تقدير كون الواجب هو الاكثر لا يكون واجبا كما اذا كان الواجب هي الصلاة مع السورة فانها من دون سورة لا تكون مصداقا للواجب. و ملخص الكلام: ان كان الشك في المكلف به يكون الشك بين الاقل و الاكثر الارتباطيين بمعنى انه لو كان الواجب هو الاكثر لم يحصل البراءة بالاقل على هذا التقدير فاذا كان على كل واحد جزاء لم يحصل البراءة باداء نصف الجزاء و هو من قبيل الصلاة مع السورة و لا يحصل الامتثال بالصلاة بدون السورة لو كان الواجب هو الصلاة معها و ان كان الشك في التكليف يكون الشك بين الاقل و الاكثر الاستقلاليين لان وجوب نصف الجزاء على كل واحد منهما امر متيقن يحصل البراءة بهذا القدر و الشك في وجوب النصف الآخر عليه شك في التكليف الزائد و الاصل عدمه.
(٢) كما ان التسليم لو كان جزء الصلاة لا تكون الصلاة الفاقدة له واجبة بالاستقلال كذلك جزاء الصيد فانه على تقدير كون الواجب جزاء تمام البدنة لا يكون نصف البدنة مصداقا للواجب و لا يحصل الامتثال بادائه.
(٣) أي في المكلف به و الصحيح «به» و في بعض النسخ «هنا» مكان فيها.