تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٧٢ - في ان مقتضى العلم الاجمالي وجوب العمل بجميع الاخبار و الامارات لا بخصوص الاخبار
بايدينا (١) المفيدة للظن بصدور الحكم عن الامام (ع) و ليست هذه الامارات خارجة عن أطراف العلم الاجمالى الحاصل (٢) فى المجموع بحيث يكون العلم الاجمالى (٣) فى المجموع مستندا الى بعضها و هى الاخبار، و لذا (٤) لو فرضنا عزل طائفة من هذه الاخبار (٥) و ضممنا الى الباقى (٦) فى مجموع الامارات الأخر كان (٧)،
(١) اي ليست الامارات ما عدا الاخبار خارجة عن اطراف العلم الاجمالى بالاحكام بل العلم الاجمالى بالاحكام موجود في ضمن مجموع الاخبار و الامارات.
(٢) اي لا يكون العلم الاجمالى بالاحكام مستندا الى الاخبار فقط بل هو حاصل من مجموع الاخبار و الامارات فيكون العلم الاجمالى بالاحكام شاملا لموارد كليهما.
(٣) اي لا يكون العلم الاجمالى بالاحكام في موارد الاخبار مستندا الى الاخبار فقط و حاصلا منها بل مستندا الى مجموع الاخبار و الامارات.
(٤) اي لما ذكرنا من ان العلم الاجمالى بالاحكام ليس منحصرا بمورد الاخبار فقط بل مستند الى مجموع الامارات و الاخبار.
(٥) الموجودة بايدينا.
(٦) اي الى باقى الاخبار بعد عزل طائفة منها بمقدار المعلوم بالاجمال.
(٧) جواب الشرط و هذا دليل على وجود العلم الاجمالى الكبير اى ان العلم الاجمالى بالاحكام ليس منحصرا بمضامين الاخبار فقط