تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٣ - الاشكال الثالث على الصحيحة
التحريمية ليس مثلا (١) لمورد الرواية لان الشك فيه (٢) فى أصل التكليف.
هذا (٣) مع أن ظاهر (٤) الرواية التمكن من استعلام حكم الواقعة بالسؤال.
و لا مضايقة عن القول بوجوب الاحتياط فى هذه الواقعة الشخصية (٥) حتى يتعلم المسألة لما تستقبل (٦) من الوقائع.
و منه (٧) يظهر أنه ان كان المشار اليه
(١) أي ما نحن فيه ليس مماثلا لمورد الرواية.
(٢) أي في مورد الرواية و الشك فيما نحن في المكلف به.
(٣) هذا اشارة الى الاشكال الثالث. و ملخصه: ان مورد الصحيحة هو كون المكلف متمكنا من تحصيل العلم بحكم الواقعة و محل الكلام هو ما لا يمكن تحصيل العلم بالواقعة فلا يمكن التمسك بالصحيحة لمورد البحث.
(٤) حيث قال: «فعليكم الاحتياط حتى تسألوا و تعلموا» فان هذه الجملة ظاهرة في أن وجوب الاحتياط يكون فيما لو تمكن المكلف من السؤال و تحصيل العلم.
(٥) التي يمكن تحصيل العلم فيها بحكم الواقعة بل نقول بوجوب الاحتياط في كل شبهة حكمية يمكن رفع الشبهة فيها بالسؤال عن أهل الذكر و انما نقول بعدم وجوبه فيما لا يمكن تحصيل العلم و رفع الشبهة.
(٦) أي للوقائع الآتية.
(٧) أي من الجواب الاخير. و هو الفرق بين حال التمكن من