تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٤ - في ان الرواية مختصة بالشبهة الموضوعية
جدا لا ينبغى صدوره (١) من متكلم فضلا عن الامام (ع) هذا مع (٢) أن اللازم مما ذكر عدم الحاجة الى الاجماع المركب فان الشرب فيه قسمان شرب الماء، و شرب البنج و شرب التتن كلحم الحمار بعينه، و هكذا جميع الافعال المجهولة الحكم (٣) و أما الفرق (٤) بين الشرب و اللحم بأن الشرب جنس بعيد لشرب التتن
الرواية الاخرى فيظهر من تقييده بقوله: «فيه حلال و حرام» أنها صادرة لبيان الشبهة الموضوعية.
(١) أي لا ينبغى صدور الكلام المستهجن من متكلم عادى ...
(٢) هذا اشكال ثان على المنتصر، و ملخصه ان اللازم مما ذكره المستدل حيث ذكر «من أن نفرض شيئا له قسمان حلال، و حرام و اشتبه قسم ثالث منه» انه لا حاجة في اثبات حلية شرب التتن الى الاجماع المركب فان شرب التتن نظير لحم الحمير يفرض فيه ايضا قسمان حلال و حرام و اشتبه قسم ثالث.
(٣) فانها ايضا نظير لحم الحمير يفرض فيها جميع ما يفرض في لحم الحمير من كونها على ثلاثة أقسام، قسم منها حلال، و قسم منها مشتبه.
(٤) توضيح الفرق ان الشرب جنس بعيد- بمنزلة الجسم النامى بالنسبة الى الانسان- لشرب البنج و التتن فان جنسه القريب هو الشرب بمعنى ادخال الدخان الى الجوف من الفم فهو بمنزلة الحيوان بالنسبة الى الانسان بخلاف اللحم فانه جنس قريب للحم الغنم و الحمار و الخنزير فهو كالحيوان بالنسبة الى الانسان اذن فلا يمكن الحاق شرب التتن بلحم الحمار.