تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٣ - في ان الرواية مختصة بالشبهة الموضوعية
التتن حتى احتاج (١) هذا المنتصر الى الحاق مثله (٢) بلحم (٣) الحمار و شبهة مما يوجد فى نوعه قسمان معلومان بالاجماع (٤) المركب مستهجن (٥)
(١) أي المحقق النراقي.
(٢) أي مثله شرب التتن الذى لا يوجد في نوعه حلال و حرام.
(٣) الجار متعلق بقوله: «الحاق».
(٤) متعلق بقوله: «احتاج».
أي المحقق النراقي بعد ما يرى أنّ القيد المذكور موجب لعدم شمول الرواية لمثل شرب التتن حكم بشمول الرواية لمثل شرب التتن بالاجماع أي يثبت الحكم الثابت للحم الحمار لشرب التتن بالاجماع المركب من النافين و المثبتين أي كل من التزم بحلية لحم الحمار التزم بحلية شرب التتن ايضا و المنكر لحلية لحم الحمار ايضا لو التزم بحليته التزم بحلية شرب التتن ايضا.
(٥) خبر لقوله: «و تقييد الموضوع» ملخصه: أن تقييد الامام موضوع الحكم بالحلية بقيد اجنبي عن تحقق الحكم و الموضوع بل هو مضر لكونه موجبا لعدم شمول الموضوع لبعض افراد المشتبه حكمه مستهجن لا يصدر من الامام فيعلم من تقييده انه (ع) في مقام بيان الشبهة الموضوعية فحمل الرواية عليها لا يوجب كون القيد اجنبيا و لا موجبا لعدم شمول الرواية لبعض أفرادها. و الحاصل:
أنه لو كان غرض الامام (ع) من الرواية شمولها للشبهة الحكمية ايضا لم يذكر القيد الذي هو زائد و غير نافع بل مخل بالمقصود لكونه موجبا لعدم شمول الرواية لبعض أفراد الشبهات الحكمية، بل يقول: «كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام» كما في