تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١١٠ - الفرق بين الحكم الواقعي و الظاهري
ظاهرى، لكونه (١) المعمول به فى الظاهر، و واقعى (٢) ثانوى، لانه (٣) متأخر عن ذلك الحكم (٤)، لتأخر موضوعه (٥) عنه، و يسمى (٦) الدليل الدال على هذا الحكم الظاهرى اصلا. و اما ما دل على الحكم الاول (٧) علما أو ظنا معتبرا، فيختص باسم الدليل،
(١) أي انما سمى حكما ظاهريا لانه يعمل به المكلف في الظاهر عند الشك في الواقع فان العمل به وظيفة ظاهرية للمكلف.
(٢) أي هذا الحكم الوارد على الفعل المشكوك حكمه واقعي ثانوي.
(٣) أي الحكم الوارد على المشكوك.
(٤) أي الحكم المشكوك.
(٥) أي لا عن موضوع الحكم الوارد الذى هو حكم ظاهرى متأخر عن الحكم الواقعي، لما عرفت، من ان الموضوع للحكم الظاهرى هو الشك في الحكم الواقعي فالشك فى حكم الواقعى الذى موضوع للحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي تأخر الشيء عن متعلقه، و الحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي تأخر الحكم عن موضوعه فالحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي لان موضوع الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي.
(٦) لمّا بيّن ان الاحكام على قسمين الظاهرية- و الواقعية قال:
ان الدليل الدال على الحكم الظاهري يسمى اصلا في الاصطلاح، كالاستصحاب، و الاشتغال، و البراءة
(٧) أي الحكم الواقعى. و ملخّصه: ان الدليل الدال على الحكم الواقعي يسمّى دليلا، سواء كان الدليل المذكور قطعيا، كالخبر