تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩ - جواب السيد عن الاعتراض
فاجاب (١) بما حاصله: انه ان كان الغرض من هذا (٢) الرد «٣» على من احال التعبد بخبر الواحد فمتوجه (٤)، فلا محيص (٥)، و ان كان الغرض الاحتجاج به (٦) على وجوب العمل باخبار الآحاد فى التحليل و التحريم (٧).
يؤخذ بالفتوى اعتمادا على خبر المفتى و ناقل الفتوى مع ان خبريهما من اخبار الآحاد، فيعلم من ذلك حجية خبر الواحد عندهم.
(١) اي اجاب السيد.
(٢) اي من قبول الخبر في الموارد المذكورة.
(٣) خبر لقوله: «كان الغرض» اي ان كان الغرض من قبول الخبر في الموارد المذكورة رد من قال باستحالة حجية خبر الواحد كابن قبة فهذا الايراد متوجه لان العمل بالخبر وقع في الموارد المذكورة و وقوع شيء اكبر برهان على امكانه، و بهذا المقدار من الوقوع يرفع الاستحالة اذ لو كان التعبد بخبر الواحد مستحيلا لم يقع و لو في مورد واحد. و اما ان كان الغرض من قبول الخبر اثبات وقوع التعبد بالخبر في جميع الموارد فالدليل اخص من المدعى اذ لقائل أن يقول ان خبر الواحد حجة في الموارد المذكورة لاجل قيام دليل خاص عليها فيها، و التعدى منها الى غيرها من الموارد يحتاج الى دليل و هو مفقود في المقام.
(٤) اي الرد متوجه على القائل بالاستحالة.
(٥) اي لا مفر من قبول الاشكال.
(٦) اي بقبول الخبر في الموارد المذكورة.
(٧) اي على وجوب العمل بالاخبار في الاحكام.