تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠ - جواب السيد عن الاعتراض
فهذه (١) مقامات ثبت فيها التعبد باخبار الآحاد من طرق علمية من (٢) اجماع و غيره على انحاء مختلفة (٣) فى بعضها لا يقبل إلّا اخبار اربعة (٤) و فى بعضها لا يقبل إلّا عدلان (٥) و فى بعضها يكفى قول العدل الواحد (٦)، و فى بعضها يكفى خبر الفاسق و الذمى كما فى الوكيل و الامة و الزوجة و الحيض و الطهر (٧) و كيف يقاس على ذلك (٨) رواية الاخبار فى الاحكام»
(١) اي الموارد المذكورة موارد خاصة ثبت حجية الخبر فيها بادلة قطعية و لا يمكن التعدى منها و الحكم بحجية خبر الواحد في الاحكام ايضا لعدم قيام الادلة على حجيته فيها.
(٢) بيان للطرق العلمية اي الطرق التى قامت الادلة القطعية على حجيتها من الاجماع و السيرة القطعية الممضاة من قبل الشارع.
(٣) اي ففى هذه المقامات ثبت التعبد باخبار الآحاد على انحاء مختلفة فانها ليست كلها على نحو واحد كي يقاس عليه خبر الواحد الوارد في الاحكام و يقال انه ايضا حجة و الضمير في قوله: «فى بعضها» راجع الى مقامات اي في بعض الموضوعات.
(٤) كالزنا.
(٥) كما في الموضوعات غير الزنا من الحقوق و الاموال.
(٦) كما في الفتوى فان قول المفتى وحده حجة في نقل فتواه.
(٧) فان الكافر الذمى اذا كان وكيلا في شراء أمة، أو في عقد زوجة فخبره حجة، و كذا اخبار الامة و الزوجة بكونهما حائضين أو طاهرتين حجة و ان كانتا فاسقتين.
(٨) اي على ثبوت التعبد بأخبار الآحاد فى هذه المقامات التى