تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٨ - اعتراض السيد على نفسه
ما يسوغ (١) للمالك و الزوج و هذه (٢) سبيله مع زوجته و أمته اذا أخبرته بطهرها و حيضها و يرد (٣) الكتاب على المرأة بطلاق زوجها أو بموته (٤) فتتزوج و على (٥) الرجل بموت امرأته فيتزوج اختها. و كذا لا خلاف بين الامة فى أن للعالم أن يفتى و للعامى أن يأخذ منه (٦) مع عدم علم أن ما افتى به من شريعة الاسلام (٧) و انه مذهبه (٨)
(١) اي في كل مورد يجوز الانتفاع للمالك أو الزوج من امته أو زوجته.
(٢) اي متابعة الخبر سبيل الزوج أو المالك اذا أخبرت زوجته أو امته بطهرها أو بحيضها.
و ملخص الكلام: ان اخبار الوكيل فيما و كل فيه و كذا اخبار الزوجة و الامة بطهرهما أو حيضهما حجة.
(٣) اي و كذا يصل الكتاب الى المرأة بأن زوجها طلقها أو مات فتتزوج المرأة اعتمادا على الكتاب و ليس هذا إلّا من باب حجية خبر الواحد.
(٤) اي بموت الزوج.
(٥) اي كذا يصل الكتاب على الرجل بانه ماتت زوجته فانه يتزوج اختها اعتمادا على هذا الكتاب.
(٦) اي من العالم و لو بواسطة نقل ثقة.
(٧) و ذلك لاحتمال خطاء العالم المفتى.
(٨) اي مع عدم العلم بأن ما افتى به هو مذهب المفتى و ذلك لاحتمال خطاء ناقل الفتوى و مع ذلك كله لا يعتنى بهذا الاحتمال بل