تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٠ - في ان المرفوع بحديث الرفع هو ايجاب الاحتياط
و هى (١) ليست من الآثار الشرعية للنسيان (٢) و قد تقدم أن الرواية لا تدل على رفع الآثار غير المجعولة و لا الآثار الشرعية المترتبة عليها (٣) هنا كوجوب الاعادة (٤) فيما نحن فيه و يرده (٥) ما تقدم فى نظيره من أن (٦) الرفع راجع هنا الى شرطية طهارة اللباس بالنسبة الى الناسى، فيقال بحكم حديث الرفع: ان
اذ هو انما يسقط عند صحة العمل أي عند مطابقة المأتى به للمأمور به.
(١) أي مخالفة المأتى به للمأمور به.
(٢) بل انما هي من الآثار العقلية فانها لا ترتفع بحديث الرفع و لا ترتفع به الآثار الشرعية المترتبة عليها.
(٣) أي على الآثار غير المجعولة.
(٤) الذي هو اثر شرعي مترتب على اثر عقلي، فانه لا يرتفع بحديث الرفع كما عرفت.
أقول: ان وجوب الاعادة ليس حكما شرعيا، بل انما الحاكم بوجوبه هو العقل من باب وجوب الامتثال. نعم انّ الحاكم بوجوب القضاء هو الشرع بناء على ما هو الحق من أنه بأمر جديد.
(٥) أي يردّ «ما ربما يقال» ما ذكرنا في الجواب عن نظير هذا الاشكال.
(٦) ملخص كلامه أن حديث الرفع لا يدل على رفع وجوب الاعادة كي يقال: انه مترتب على أثر عقلي فلا يرتفع بحديث الرفع بل هو يدل على رفع شرطية طهارة اللباس بالنسبة الى الناسي فترتفع به بلا اشكال لكونها حكما شرعيا مترتبا على ذات الفعل.