تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٠ - جواب الشيخ عنه
الينا ثابت بالادلة المذكورة (١). و حينئذ (٢) فان أمكن الرجوع اليهما (٣) على وجه يحصل العلم بهما (٤) بحكم أو الظن الخاص به (٥) فهو، و إلّا (٦) فالمتبع هو الرجوع اليهما على وجه يحصل
(١) و هى الكتاب و السنة بل الضرورة و الاخبار المتواترة.
(٢) اي حينما ثبت بقاء وجوب العمل بالكتاب و السنة بالنسبة الينا ايضا.
(٣) اي الى الكتاب و السنة.
(٤) اي بسبب الكتاب و السنة بان كانت دلالة القرآن قطعية و كانت الاخبار متواترة بحيث حصل منهما العلم باحكام اللّه الصادرة عنهم (ع).
(٥) اي أن يحصل بسبب الكتاب و السنة الظن الخاص بحكم اللّه بان قام دليل خاص على حجية الظن الحاصل منهما.
(٦) اي ان لم يحصل العلم منهما و كذا لم يحصل الظن الخاص منهما بالحكم فالمتبع هو الرجوع الى مطلق الظن الحاصل من الكتاب و السنة.
و ملخص كلامه: انه حينما ثبت وجوب العمل علينا بالكتاب و السنة فان حصل العلم منهما بحكم اللّه الواقعى بان كانت دلالة القرآن قطعية و كانت الاخبار متواترة، او محفوفة بالقرائن بحيث حصل العلم منهما بالاحكام تعين الرجوع اليهما و معه لا يصل المجال الى الرجوع الى الظن، و ان لم يحصل العلم منهما بل حصل الظن، و قام دليل خاص على اعتبار هذا الظن تعين الرجوع اليه، و مع وجوده لا يصل المجال الى الرجوع الى الظن المطلق. و ان