تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٩ - في ان مقتضى العلم الاجمالي وجوب العمل بجميع الاخبار و الامارات لا بخصوص الاخبار
كثيرة (١) و حينئذ (٢) فاللازم اولا الاحتياط (٣) و مع تعذره «٤» أو تعسره (٥) أو قيام الدليل على عدم وجوبه (٦) يرجع الى ما (٧) افاد الظن بصدور الحكم الشرعى التكليفى عن الحجة (عليه السلام)
و المناط كل المناط هو وجوب العمل بالتكاليف المعلومة اجمالا و من الظاهر ان العلم الاجمالي بالتكاليف لا ينحصر اطرافه بالاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة بل هو حاصل في مجموع ما بايدينا من الاخبار و الامارات الظنية الاخرى كالشهرة و الاجماع المنقول و غيرها و عليه فهذا الوجه انما يفيد وجوب الاحتياط في أطراف جميع الطرق و الامارات الظنية الكاشفة عن أحكام اللّه الواقعية الصادرة من الائمة لا في أطراف خصوص الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة.
(١) و ليس هذه التكاليف كلها مختصة بمضامين الاخبار التي بايدينا بل بعضها كانت موجودة في الاخبار التي لم تصل الينا.
(٢) أي حينما عرفت ان العلم الاجمالي بالاحكام الواقعية لا ينحصر اطرافه بمضامين هذه الاخبار الموجودة بايدينا.
(٣) أي الاحتياط التام بالاتيان بجميع المحتملات.
(٤) بان لا يكون الاحتياط ممكنا بحيث يوجب اختلال النظام.
(٥) أو كان ممكنا و لكن كان متعسرا.
(٦) أي على عدم وجوب الاحتياط كما اذا قام اجماع عليه.
(٧) أي يرجع الى مطلق الطرق و الامارات التي توجب الظن بصدور الحكم الشرعي.