تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٧٧ - في الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط
اللّه (صلى اللّه عليه و آله): الامور ثلاثة أمر بين لك رشده (١) فاتبعه (٢) و أمر بين لك غيه (٣) فاجتنبه (٤)، و أمر اختلف (٥) فيه فرده «٦» الى اللّه عزّ و جل.
و منها: رواية جابر عن أبى جعفر (عليه السلام)، فى وصيته لاصحابه: «اذا اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وروده الينا حتى نشرح لكم من ذلك (٧) ما شرح لنا» و منها: رواية زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) «حق اللّه على العباد أن يقولوا ما يعلمون و يقفوا عند ما لا يعلمون»، و قوله (عليه السلام) فى رواية المسمعى الواردة فى اختلاف الحديثين «و ما لم تجدوا فى شىء من هذه الوجوه (٨) فردوا الينا علمه فنحن اولى بذلك (٩) و لا تقولوا فيه بآرائكم و عليكم
(١) أي ظاهر أنه حق كجواز شرب الماء.
(٢) بصيغة الامر من اتبع يتبع باب الافتعال.
(٣) أي أمر واضح بطلانه و ضلاله كحرمة شرب الخمر.
(٤) بصيغة الامر من باب الافتعال.
(٥) ماض مجهول من باب الافتعال، و ذلك كشرب التتن مثلا.
(٦) بصيغة الامر من ردّ يرد ثلاثي مجرد، تقريب الاستدلال به أنه (عليه السلام) أمر برد ما اختلف حكمه و لم يعلم انه حلال أو حرام الى اللّه و عدم الحكم باباحته.
(٧) أي من ذلك الامر المشتبه.
(٨) أي من المرجحات.
(٩) أي بأن نعلم أىّ الحديثين هو الحق.