تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩١ - جواب الشيخ عنه
الظن منهما» هذا حاصله. و قد اطال (قدس اللّه سره) فى النقض و الابرام بذكر الايرادات و الاجوبة على هذا المطلب (١) و يرد عليه: ان هذا الدليل (٢) بظاهر عبارة أخرى عن دليل الانسداد الذى ذكروه لحجية الظن فى الجملة (٣) او مطلقا (٤). و ذلك (٥) لان المراد بالسنة هى قول الحجة او فعله او تقريره (٦) فاذا وجب
لم يقم دليل خاص على حجية الظن المذكور فلا بد من الرجوع الى مطلق الظن الثابت حجيته من باب الانسداد في مقام الخروج عن عهدة التكاليف المعلومة.
(١) و نحن لخصنا كلامه ان شئت التفصيل راجع الى كتابه.
و ذكر الاوثق في توضيح كلام بعض المحققين ان المتعين اولا هو الرجوع الى كتاب معلوم او سنة معلومة و مع تعذره الى ما عينه منهما طريق معلوم الاعتبار، و مع تعذره الى ما عينه منهما طريق مظنون الاعتبار، و مع تعذره الى مطلق ما ظن كونه كتابا، او سنة.
(٢) الذى ذكره صاحب حاشية المعالم بظاهره ليس دليلا مستقلا بل هو عبارة أخرى ...
(٣) اي في بعض الموارد كالظن الحاصل من الاخبار.
(٤) اي في جميع الموارد.
(٥) اي بيان ان هذا الدليل عبارة أخرى عن دليل الانسداد.
(٦) ليس المراد منها الاخبار الموجودة بين ايدينا لانها حاكية عن السنة و ليست هى نفس السنة، و ليس المراد من وجوب العمل بها كونها مطلوبة بنفسها بان كان لها دخل في استنباط الاحكام