تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٦ - جواب الشيخ عنه
و يدل على اعتباره (١) ما دل على اعتبار الكتاب و السنة الظنية.
فان قلت (٢): المراد (٣) بالسنة الاخبار و الاحاديث (٤). و المراد (٥)
(١) أي يدل على اعتبار الظن بحكم اللّه ما دل على اعتبار الظن الحاصل من الكتاب و السنة، و هو دليل انسداد باب العلم. و ملخص جواب الشيخ الى هنا: ان الوجه المذكور من صاحب الحاشية ليس وجها مستقلا بل هو يرجع الى دليل الانسداد الدال على حجية مطلق الظن و لا وجه لاختصاصه على حجية الظن الحاصل من الكتاب و السنة.
(٢) ملخص الاشكال: ان الوجه المذكور من صاحب الحاشية انما يرجع الى دليل الانسداد اذا كان المراد من السنة نفس قول الحجة أو فعله أو تقريره لما عرفت أنه بناء عليه يكون المراد من وجوب العمل بالاخبار من باب انها طرق الى الاحكام الواقعية فالواجب بالاصالة هو العمل بالاحكام الواقعية و اذا انسد باب العلم و العلمي بها يتعيّن العمل بالظن المطلق. و اما بناء على ان المراد منها هي الاخبار و الاحاديث فالمراد هو وجوب العمل بها من باب ما لها من موضوعية فلا يرجع الوجه المذكور الى باب الانسداد الدال على حجية مطلق الظن بل يدل على حجية الظن الحاصل من الاخبار بعد انسداد العلم بمضامينها.
(٣) أي مراد صاحب حاشية المعالم.
(٤) لا نفس قول المعصوم و فعله و تقريره.
(٥) أي مراده من وجوب العمل هو وجوب الرجوع الى الاخبار المحكية عنهم (عليهم السلام).