تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٠ - في ان القول بالبراءة لا يختص بالمتأخرين
بالمضاف مع عدم (١) ورود نص فيه أن (٢) من أصلنا العمل بالاصل حتى يثبت الناقل (٣)، و لم يثبت المنع عن ازالة النجاسة بالمائعات، فلو لا كون (٤) الاصل اجماعيا لم يحسن من المحقق ((قدس سره)) جعله وجها لنسبة مقتضاه الى مذهبناه، و اما الشهرة فانها تتحقق بعد التتبع فى كلمات الاصحاب خصوصا فى الكتب الفقهية، و يكفى فى تحققها (٥) ذهاب من ذكرناه، من القدماء، و المتأخرين.
(١) أي مع أنه لم يرد من الامامية نص في جواز ازالة النجاسة بالماء المضاف.
(٢) أي قال المحقق في توجيه نسبة السيد الى مذهبنا ... أنّ من اصلنا .. أي من قاعدتنا. و الحاصل أن نسبة السيد ازالة النجاسة بالماء المضاف الى مذهبنا مبنية على هذا الاصل لا أنّها مبنية على تتبع أقوال الامامية كي يرد عليه بانه لم يرد نص منهم فيه.
(٣) أي المانع.
(٤) هذا استظهار ((قدس سره)) أي لو لم يكن العمل باصالة البراءة اجماعيا لم يحسن من المحقق جعل الاصل المذكور وجها لنسبة السيد مقتضى الاصل الى مذهبنا. توضيحه: أنّ الدليل لا بد أن يطابق المدعى فالسيد نسب جواز الازالة الى المذهب فمعناه أنه اجماعي و المحقق ذكر في توجيه ذلك ان مستند السيد في دعواه الاجماع هو العمل باصالة البراءة فلو لم يكن العمل بالبراءة اجماعيا بل كانت معمولا بها عند البعض لم يكن هذا توجيها لدعوى السيد اذ عمل البعض باصالة البراءة لا يصحح اسناد مقتضاها الى الكل.
(٥) أي في تحقق للشهرة فقد عرفت ان القائلين بالبراءة