تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٩ - في ان القول بالبراءة لا يختص بالمتأخرين
عليه الحلى (١) فى اول السرائر حيث قال بعد ذكر الكتاب و السنة و الاجماع: أنه اذا فقدت الثلاثة فالمعتمد فى المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن ماخذ الشريعة التمسك بدليل عقلى» انتهى. و مراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع (٢) كتابه هو (٣) أصل البراءة. و ممن ادعى اطباق العلماء المحقق (٤) فى المعارج فى باب الاستصحاب. و عنه (٥) فى المسائل المصرية أيضا فى توجيه نسبة (٦) السيد الى مذهبنا جواز (٧) ازالة النجاسة
(١) مبتدأ مؤخر و قوله: «و ممن ادّعى» خبر مقدم.
(٢) أي من تتبع كتاب الحلي يرى أنه كانت عادته التعبير من أصل البراءة بدليل العقل، و كذا كانت عادته الرجوع الى اصل البراءة عند فقد الادلة الثلاثة من الكتاب و السنة و الاجماع.
(٣) خبر لقوله: «و مراده».
(٤) مبتدأ مؤخر، و قوله: «و ممن ادّعى» خبر مقدم أي ادعى المحقق اجماع العلماء على البراءة.
(٥) أي عن المحقق في كتاب المسائل المصرية.
(٦) توضيحه: أن السيد نسب جواز ازالة النجاسة بالماء المضاف الى مذهب الشيعة و اورد عليه بأنه كيف نسب ذلك الى مذهبنا بأن دعوى الاجماع من السيد ليست مبنية على التتبع، بل اجماع على القاعدة و هي أن العمل بالبراءة حتى يثبت المنع من اصولنا فظاهر هذا التوجيه من المحقق أن العمل بالبراءة عند الشيعة اجماعي.
(٧) مفعول لقوله: «نسبة» أي نسب السيد جواز ازالة النجاسة بالماء المضاف الى مذهبنا.